أخبار ||

بعد ست جولات حوارية .. الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية تصدر عفواً عاماً وشاملاً.

في إطار خطة لحل جميع الأمور الإشكالية في المنطقة، وبناءً على توصيات ومناشدات الأهالي مناطق شمال وشرق سورية، التي تم طرحها خلال الندوات الحوارية التي عقدها مجلس سورية الديمقراطية، وفي مقدمتها موضوع المعتقلين ومخيم الهول. وفي إطار استراتيجية جديدة يعمل عليها مجلس سورية الديمقراطية تقوم على إشراك جميع المواطنين في صناعة القرار في إطار مفهوم الديمقراطية التشاركية، أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية عفواً عاماً وشاملاً عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 10/10/2020.

وتضمن القرار رقم ( 5 ) شرحاً لآلية تطبيق القرار والاستفادة من مواده المختلفة، إضافة إلى الجنح والعقوبات التي شملها قرار العفو.

وكانت الرئيسة التنفيذية لمجلس سورية الديمقراطية إلهام أحمد، قد وعدت خلال الندوة الحوارية السادسة التي عقدت في مدينة الرقة بتاريخ 3 / تشرين أول 2020، بإصدار العفو العام ضمن الأصول، وذلك في إطار خطة لحل الأمور الإشكالية لدى سكان المنطقة.
في السياق ذاته قال الشيخ رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سورية الديمقراطية، إننا بصدد خطة للإفراج عن  حوالي 2000  معتقلاً، وإخراج النازحين السوريين من مخيم الهول، منوهاً أن العملية تحتاج إلى تعاون الأهالي لضمان الخارجين من المخيم، بما يضمن العودة الآمنة والمستقرة لهم .

وفيما يلي نص القرار:

يمنح عفو عام وشامل عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 10 / 10 / 2020 وفقا لما يأتي:
المادة 1 :
في المخالفات والجنح
أ- عن كامل العقوبة السالبة للحرية في المخالفات.
ب – عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجنح.
المادة 2:
في الجنايات
ا- تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت لمدة عشرين سنة
ب – عن نصف عقوبة السجن المؤقت .
ج- عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء
د- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم عليه الذي أتم الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القرار
ه – العبرة للوصف الجرمي للفعل ، وليست للعقوبة المحكوم بها .
المادة 3 : يستثنى من شمول أحكام هذا القرار :
أ- جرائم الخيانة والتجسس.
ب – جرائم القتل بدافع الشرف.
ج- جرائم الاغتصاب.
د- جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها
ه – القادة والأمراء والمدربون في التنظيمات الإرهابية وأعضاء التنظيمات الإرهابية المشاركون في الأعمال القتالية و أعمال التفجيرات وبقية المحكومين في قضايا الإرهاب الذين لم يثبت صلاحهم بكتاب من الجهات المختصة .
و- المحكومون المتوارون عن الأنظار و الفارون من وجه العدالة. إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار إذا كانوا ضمن مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وخلال تسعين يوما بالنسبة للموجودين خارجها . ز- الغرامات مهما كان نوعها .
المادة 4 : مع مراعاة أحكام المواد / 1 / و / 2 / يشترط للاستفادة من أحكام هذا القرار شمال وشرق سوريا
أ . تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية أو تقديم إسقاط الحق الشخصي.
ب- بالنسبة للمخالفات والجنح والجنايات التي تكون في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي أو إجراء التسوية مع الجهة العامة المختصة.
ج اسقاط الحق الشخصي في جرائم القتل.
المادة 5:
أ- تشكل مجالس العدالة الاجتماعية لجنة طبية لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة / ج / من المادة الثانية من هذا القرار بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ نفاذه.
ب – تصدق تقارير اللجنة الطبية بقرار من مجلس العدالة الاجتماعية المختص
المادة 6 :
يعد هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره من المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.